حتى يغسل لحيته (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليتمضمض وليستنشق (2).
37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار إلا مع الضرورة [1202] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء، قال:
لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
[1203] 2 - وبإسناد عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد نحوه (2).
[1204] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن