محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[762] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل - يتوضأ من الطعام، أو شرب اللبن: ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها، ولحومها؟ فقال: لا يتوضأ منه.
[763] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج، ليس مما يدخل.
[764] 4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ ثم أكل لحما، وسمنا (1)، هل له أن يصلى من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم. وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده، ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده، وإن كان (2) لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وعلى كل حال يدل على نفي نقض الوضوء.
[765] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، ومحمد بن