ينقص الوضوء.
أقول: حملها على التقية لموافقتهما. للعامة، وجوز حملهما على الاستحباب.
[686] 13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام:
لا يقطع التبسم الصلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (2).
7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير الحيض والإستحاضة، والنفاس [687] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف، والقئ، في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (1).
[688] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن