أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1).
4 - باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا، أو بلوغ الذكر خمس عشر سنة، والأنثى تسع سنين، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.
[71] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أولاد المسلمين موسومون (1) عند الله، شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت (2) لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
ورواه الصدوق في كتاب (التوحيد) عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان،