شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر، فيأخذ من أظفاره، أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[755] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1).
[756] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آخذ من أظفاري ومن شاربي، وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال (1): هو طهور ليس عليك مسح.