وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (3)، وتقدم في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك (4).
[759] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظفاره، وشاربه، أيمسحه بالماء؟ فقال: لا هو طهور.
[760] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده، علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم، فيصلي، قال: ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا (يعيد صلاته) (1) تلك.
15 - باب ان أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل، والشرب واستدخال اي شئ كان لا ينقض الوضوء.
[761] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا توضأ منه، الحديث.