وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
[534] 2 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء - إلى أن قال: - وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا، فأغتسل، فقال: لا بد من الغسل (1).
أقول: وتقدم ما يدل على (2)، ذلك، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه (3).
8 - باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه [535] 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (1).

٢ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٦، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٤.
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار. (منه قده).
(٢) تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت، والأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١، والحديث ١ من الباب ١٣، والحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ من أبواب آدام الحمام.
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٢٢١ / 631.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى إن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وإن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده) راجع الذكرى: 12 بتصرف.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست