فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها فضلة مني، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
8 - باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة [606] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن عنبسة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
[607] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوض منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين، مثله (1).
[608] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: