وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
أقول: هذا محتمل للنسخ، والحمل على نفي الوجوب، أو على النهي عن زيادة الضرب والإفراط فيه (3).
[1140] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم (1) وجهك بالماء لطما، الحديث.
31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة [1141] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد ابن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد مثله، إلا أنه قال: واحدة واحدة (2)، وكذا في إحدى روايتي الشيخ (3).

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه:
حمل الشيخ الأول على الجواز والثاني على الكراهة والتعليل في الأول دال على الاستحباب والرجحان. (منه قده ٣ - قرب الإسناد: ١٢٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(١) اللطم: الضرب على الوجه ببطن الراحة، منه قده.
الباب ٣١ فيه ٣٠ حديثا ١ - التهذيب ١: ٧٥ / ١٨٩.
(١) في نسخة: ميسرة (هامش المخطوط.) (٢) الكافي ٣: ٢٦ / ٧.
(٣) التهذيب ١: ٨٠ / ٢٠٥ والاستبصار ١: ٦٩ / 210.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست