أقول: استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة (1).
36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرد، عند التخلي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء [953] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه (1)، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي نسخة: زمزم، كما في الفقيه (2)، والتهذيب وهو، الأرجح، ثم إن المراد من أحجار زمزم: التي تلقى منها للإصلاح، كالقمامة فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي (3).
37 - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط [954] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن