وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
[740] 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي - فهو في الصلاة - من شهوة، أو من غير شهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقية، لأنه يوافق أكثر العامة، إنتهى.
ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري (1).
[741] 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال:
إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1).
والحمل على التقية ممكن، ويكون أمر المقداد منسوخا.
[742] 18 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه.

١٦ - التهذيب ١: ٢١ / ٥٣، والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٦.
(١) نقل العلامة في التذكرة: إن الجمهور إلا مالكا قائلون: بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي (منه قده). راجع التذكرة ١: ١٠.
١٧ - التهذيب ١: ١٨ / ٤٢، والاستبصار ١: ٩٢ / ٢٩٥.
(١) مر في الحديث ٧ من هذا الباب.
١٨ - الفقيه ١: ٣٩ / 149.
(1) في نسخة: (غسلا) (منه قده).
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست