15 - باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه.
[1020] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا، من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد (1)، فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويدك، وتمسح رأسك ورجليك (2).
[1021] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا (1): بلى، فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا (2) إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء، فوضعها على جبهته (3)، ثم قال: بسم الله، وسدله (4) على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر