9 - باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير [391] 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وسأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب (1).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد (2)، ورواه الصدوق مرسلا (3).
[392] 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعنى ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
[393] 3 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.