[591] 3 - وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب.
[592] 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد، بالإسناد. وذكر الزيادة، وزاد: وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشر به.
وسئل عما (1) يشرب منه باز أو صقر، أو عقاب؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما (2) فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
5 - باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه.
[593] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.