بنزح عشر دلاء للعقرب.
أقول: قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا (1).
20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة، والرطبة، وخرؤ الكلاب، وما لا نص فيه [491] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد - يعنى ابن الحسن بن الوليد - عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والصفار، جميعا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون دلوا.
[492] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
[493] 3 - وقد سبق حديث كردويه، عن أبي الحسن (عليه السلام) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء