30 - باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء وكراهة المبالغة في الضرب والتعمق في الوضوء [1138] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه (في العلل) عن أبيه، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، مثله (2).
[1139] 2 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).