16 - باب ما ينزح من البئر لبول الصبي، والرجل، وغيرهما [450] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني عدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها.
[451] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد.
قلت: بول الرجل، قال: ينزح منها أربعون دلوا.
[452] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرؤ الكلاب؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا، وإن كانت مبخرة (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن كردويه مثله (2).
[453] 4 - محمد بن إدريس في أول (السرائر): قال: الاخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة (عليهم السلام) بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا.
[454] 5 - وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر