الجرة تسع مأة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (2).
14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير، وحكم النزح [422] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.
[423] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟
قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به