غسل ولا مسح.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
[1052] 3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يونس، عن علي رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت اذني؟ قال: نعم كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (1) وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر القرآن.
وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.
أقول: ولا تصريح فيه بالوضوء فلعل السؤال عن الغسل والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء، بقرينة قوله، والماء ينحدر على عنقه.
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق، بقرينة قوله: وكان يحفي رأسه إذا جزه، والله أعلم.
19 - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه وفى غسل اليدين بالمرفقين.
[1035] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره عن سهل بن زياد، عن علي ابن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله