وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
عبد الله عليه السلام قال إذا توضأ أحدكم، أو اكل، أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
27 - باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من حدث البول والنوم ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة [1117] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
[1118] 2 - وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
أقول: اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية، أو على صورة

(١) تقدم ما يدل في ذلك في الحديث ١ من الباب ١٦ والحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الذكر.
الباب ٢٧ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٣٦ / ٩٦ والاستبصار ١: ٥٠ / ١٤١.
(١) في التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(٢) الكافي ٣: ١٢ / ٥.
٢ - التهذيب ١: ٣٦ / ٩٧ والاستبصار ١: ٥٠ / 142.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست