ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، مثله (2).
[532] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس.
أقول: هذا يدل على نفي التحريم، وما تقدم على الكراهية (1)، فلا منافاة بينهما، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام، في أحاديث النورة يوم الأربعاء (2).
7 - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء.
[533] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، (1)، عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت.
أقول: ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى (2).