السلام قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[1239] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام):
فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع.
أقول: حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض: قدر، وبين، لا بمعنى أوجب، قاله المحقق في المعتبر (1) وغيره (2).
41 - باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء [1240] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا،