الرجل إذا أراد أن يستنجى، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.
[955] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
38 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقا.
[956] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولم؟ من سقم؟
قلت: لا، قال: ما أحب للحرة أن تفعل، فأما الأمة فلا يضره، قال: قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم.
أقول: ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح (1).