عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب الماء (1)، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات، إن شاء الله تعالى (2).
. 29 - باب استحباب المضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، قبل الوضوء، وعدم وجوبهما [1124] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله.
[1125] 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما؟
قال: هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
[1126] 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته؟ قال: لا بأس.