أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى [835] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
أقول: لعل المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فإنه كثيرا ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب، أو نحو ذلك مما يأتي إن شاء الله (2).
[836] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن