عليه السلام، عن قوله تعالى ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (1) فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: حمله الشيخ على أن هذا قراءه جائزة في الآية، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل: التفسير، والحمل والتأويل، فحاصله أن (إلى) في الآية بمعنى (من) كما يقال: نزل الشيخ الحديث على كذا، ويمكن تنزيله على كذا، ثم، إن أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى (3) ويأتي (4)، تدل على المطلوب، و (إلى) في الآية إما بمعنى (من) أو بمعنى (مع)، كما قاله الشيخ، وأورد له شواهد، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل لأنه أقرب إليه، مضافا.
إلى إجماع الطائفة المحقة عليه، وتواتر النصوص به.
20 - باب جواز النكس في المسح [1054] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
[1055] 2 - وبهذا الإسناد، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه