أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة، فساخت (1) رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟
فقال: لا يغسلها، إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها، ويصلي.
[719] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة، أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض، وقد تقدمت (1)، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير أسفل القدم، لما يأتي في النجاسات إنشاء الله تعالى (2).
11 - باب أن لمس الكلب، والكافر، لا ينقض الوضوء [720] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه