- باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة [797] 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله [798] 2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط، أو رجل عنه، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (كان يعمله) إذا دخل الكنيف يقنع رأسه، ويقول - سرا في نفسه:
- بسم الله وبالله. تمام الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[799] 3 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1)، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته له قال: يا أبا ذر استحيي من الله فإني والذي نفسي بيده لاظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي، استحياء من الملكين الذين معي، يا أبا ذر أتحب أن تدخل الجنة؟ فقلت: نعم فداك أبي وأمي، قال: فاقصر الأمل، واجعل الموت نصب عينك، واستحيي من الله حق الحياء.