للعامة، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول، والجميع متجه (1).
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2)، وأحاديث حصر النواقض، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3).
[753] 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) - عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: الرجل - يبول، وينتقض، ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئا، (1) إنما ذلك من الحبائل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة، والجنابة، وغيرها إن شاء الله (3).
14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق، ونتف الإبط وأخذ الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد [754] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن