وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
أقول: وأحاديث التقية كثيرة تأتي في محلها إنشاء الله وهي دالة بعمومها وإطلاقها على وجوب التقية في الوضوء بقدر الضرورة (1).
33 - باب وجوب الموالاة في الوضوء وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي [1175] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
[1176] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سماعة، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (4).

(١) ورد ما يدل على التقية في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ من هذا الباب وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.
الباب ٣٣ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٣٤ / ٤ وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام الوضوء.
٢ - الكافي ٣: ٣٥ / 7.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه (في التهذيب عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، وفي الكافي كما في الأصل (منه قده).
(2) في المصدر: ينشف.
(3) وفيه: يبعض.
(4) علل الشرائع: 289.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست