اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4).
[778] 8 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن (1) أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت - فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.
قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر، لا غير، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم (2).
أقول: ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ويكون العطف تفسيريا، ويحتمل الحمل على خروج شئ من البول عند الاستبراء بعد الوضوء فإنه أكثري غالب.
[779] 9 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.