[١٠١٦] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله: ﴿لا يمسه الا المطهرون﴾ (1)، قال: من الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).
13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.
[1017] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.
ورواه في (الأمالي) و (العلل) (2) كذلك.
[1018] 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة) (1): عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال