وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
[١٠١٦] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله: ﴿لا يمسه الا المطهرون﴾ (1)، قال: من الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).
13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.
[1017] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.
ورواه في (الأمالي) و (العلل) (2) كذلك.
[1018] 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة) (1): عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال

٥ - مجمع البيان ٥: ٢٢٦.
(١) الواقعة ٥٦: ٧٩.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.
الباب ١٣ فيه حديثان ١ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.
تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) أمالي الصدوق: ٤٥٩ / ١.
(٢) علل الشرايع: ٥١٦ / ٥.
٢ - كتاب الدلائل: لم نعثر على نسخته.
(١) كشف الغمة ٢: ٣٠٢.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست