43 - باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض جسده [1251] 9 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلا الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء؟
، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده.
وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل وذكر مثله (1).
44 - باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه [1252] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على