[714] 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن علي عليه السلام في قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) (1) أن المراد به الجماع (خاصة) (2).
[715] 12 - محمد بن المسعود العياشي في (تفسيره): عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اللمس) (1) هو الجماع، ولكن الله ستير (2) يحب الستر، فلم يسم كما تسمون.
[716] 13 - وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اللمس الجماع.
[717] 14 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة فقال له: أتوضأ، ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي، فأقوم فأصلي، أعلى وضوء؟ قال: لا، قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟
قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع - يعني الجماع - ثم قال: كان أبو جعفر عليه السلام - بعد ما كبر - يتوضأ، ثم يدعو الجارية، فتأخذ بيده، فيقوم فيصلي.
10 - باب أن ملاقاة البول، والغائط للبدن لا ينقض الوضوء [718] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن