السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
[1056] 3 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع: من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله، إلى قوله: إلى أعلى القدم (2).
21 - باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو أجفان عينيه، إن كان قد جف عن يديه، وعدم جواز استئناف ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء.
[1057] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن خلف بن حماد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه.