كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه.
[١٢٣٦] ١٠ - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم يمسح عليه ويجزيه.
[١٢٣٧] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟
قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ (1).
40 - باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل بظاهره، في الوضوء [1238] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه