[757] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه بالماء قبل أن يصلى؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
أقول: ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهو حسن.
[758] 5 - وبالإسناد عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد، أو جز شعره، أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلى، سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال:
يعيد الصلاة لأن الحديد نجس. وقال لأن الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.
وبالإسناد عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
إلا أنه قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، لأنه شاذ، مخالف للأخبار، الكثيرة انتهى.
ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول، ويأتي أيضا ما يدل على طهارة الحديد (2).