[905] 4 - وبإسناده - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.
[906] 5 - محمد بن يعقوب قال: وروي أيضا: لا تستقبل الشمس، ولا القمر.
26 - باب إن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة، ويستحب الثلاث، ويجزى الصب، ولا يجب الدلك [907] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[908] 2 - قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة، وغيره.
[909] 3 - قال: وروى أنه ماء ليس بوسخ، فيحتاج أن يدلك.
[910] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق