32 - باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية، بل وجوبه، وكذا غسل الرجلين وغير ذلك، حال الخوف خاصة [1171] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال لي: توضأ ثلاثا (ثلاثا، قال:) (1) ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت: بلى، قال:
فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال: كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء، قال: فقلت لهذا والله أمرني.
[1172] 2 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أحمد بن سليمان عن داود الرقي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك كم عدة الطهارة؟ فقال: (1): ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأله عن عدة الطهارة؟ فقال له: ثلاثا ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاة له، قال:
فارتعدت فرائصي (2) وكاد، أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبد الله عليه السلام إلي وقد تغير لوني، فقال: أسكن يا داود، هذا هو الكفر، أو ضرب الأعناق، قال: فخرجنا من عنده وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر