38 - باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة [1207] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال:
ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج.
، قال زرارة: ولم بقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه السلام.
[1208] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا.
أقول: هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي (1).
[1209] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن