عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟
فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.
أقول: حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين، ويمكن حمله على التقية. ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله (1) 4 - باب طهارة أسئار أصناف الأطيار وان أكلت الجيف، مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة [589] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
[590] 2 - وعن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).