محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر مثله (1).
[988] 2 - قال وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.
7 - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.
[989] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم، كلها ما لم يحدث، أو يصب ماءا، الحديث.
أقول: ويأتي في أحاديث التيمم ما يدل على ذلك (1)، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها مما مضى (2) ويأتي أيضا دلالة عليه (3).
8 - باب استحباب تجديد الوضوء لغير حدث لكل صلاة، وخصوصا المغرب، والعشاء، والصبح [990] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن