وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة، في حكم تغيير ماء البئر بالنجاسة، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير، وفي بعضها بنزح الجميع وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض، أو على الاستحباب إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغير عليه لما عرفت، والله أعلم (3).
24 - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة [510] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، كلهم قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع، أو أربعة أذرع، لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2).
قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة (3) اذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ.