وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2).
14 - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها.
[1019] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (1) عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل، وتسبحه، وتهلله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله (2).

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ١٤ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٣: ١٠١ / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام)، (منه قده).
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من أبواب الحيض.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست