له دم مثل: العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس.
[626] 4 - محمد يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[627] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العقرب، والخنفساء، وأشباههن، تموت في الجرة أو الدن (1)، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب حكم العجين بالماء النجس [628] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلا (عن) (1) حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في