جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن سليمان بن مقبل المديني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لان ذلك يزيد في الرزق.
أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام يشمل هذه الحالة والله أعلم (2).
9 - باب وجوب الاستنجاء، وإزالة النجاسات، للصلاة [829] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لابد من غسله.
[830] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل، ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة.