وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
٣٤ - باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعينه مع التعدي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير [٩٤٠] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.
[٩٤١] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة (١).
[٩٤٢] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاما، فلان بطنه، فاستنجى (١) بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (2)، فدعاه

الباب ٣٤ فيه ٧ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٣٥٤ / ١٠٥٢.
٢ - التهذيب ١: ٣٥٤ / ١٠٥٦.
(١) الخصال: ٦١٢.
٣ - الفقيه ١: ٢٠ / ٥٩.
(١) لا يحضرني نص في وجوب الاختصار على الماء في المتعدى من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي. وفي دلالة المتطهرين على ذلك تأمل. وحديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله أعلم، ولكن هو الأحوط، ونقل جماعة الإجماع علي ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة (منه قده).
(٢) البقرة ٢: 222.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست