٣٤ - باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعينه مع التعدي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير [٩٤٠] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار، إن الله قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.
[٩٤١] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة (١).
[٩٤٢] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاما، فلان بطنه، فاستنجى (١) بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (2)، فدعاه