وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.
ورواه في (الخصال) كما يأتي في أفعال الصلاة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه (2)، ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلاة وغير ذلك (3).
4 - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب [981] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور (1).

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.
في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.
في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.
في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.
في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.
(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.
(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي:
في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.
وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.
وفي الحديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الوضوء.
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ١٤٠ / 546.
(1) ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه:.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست