وروى المحقق في (المعتبر) (1) - عن العيص بن القاسم، مثله (2).
10 - باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي عود ماء الغسل، أو الوضوء إليه: كف أمامه، وكف خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ [553] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه، وإلا إغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد، وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل، ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه.