55 - باب حكم الوضوء من إناء فيه تماثيل أو فضة [1296] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الطشت يكون فيه التماثيل، أو الكوز، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة، لا يتوضأ منه ولا فيه، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني (1) وغيرها (2).
56 - باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف، وجواز ارساله في البالوعة [1297] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، إنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوءه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمد بن الحسن الصفار (1).